الشيخ حسين آل عصفور
443
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
* ( على الفور ) * بل هو على التراخي كخيار العيب * ( لأصالة العدم و ) * قد علمت مما سبق حكم ما * ( لو قبض البعض ف ) * إن * ( له الخيار في الباقي ) * أيضا * ( لأنه المتعذر خاصة ) * كما سمعت * ( فله الرجوع إلى ثمنه ) * وهو الفعل الحسن * ( لأن الصبر ضرر ) * على المسلم و * ( لا يلزم به ) * و * ( ل ) * ما سمعت من * ( الحسن ) * والصحيح وغيرهما . * ( و ) * قد عرفت أن * ( له ) * أيضا * ( الفسخ في الجميع هربا من ) * ضرره ب * ( تبعيض الصفقة ، والأصح أن للبائع الخيار مع ردّ المتخلَّف ) * وقد سمعت وجهه و * ( لتبعيض الصفقة عليه أيضا إلَّا أن يكون ) * قد وقع * ( التأخير بتفريطه ) * فلا خيار ، وكذلك لو وقع التأخير من المشتري . مفتاح [ 921 ] [ في ذكر حكم خيار الغبن ] ثم إن المصنف أتبع هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * وقد نبّه فيه على بعض الخيارات المشتركة بين البائع والمشتري * ( و ) * ذلك لأن * ( لكل منهما الخيار إذا لم يكن من أهل الخبرة ) * والمعرفة لذلك الشيء ، وذلك لعدم مزاولته له أو لضعف ملكته في البيع والشراء . * ( و ) * قد * ( ظهر في المبيع ) * بعد البيع والشراء * ( غبن ) * أو في الثمن المدفوع و * ( لم تجر العادة بالتغابن ) * والتسامح * ( به ) * وهذا ثابت * ( على ) * المذهب * ( المشهور بين ) * أصحابنا سيما * ( المتأخّرين و ) * لهذا * ( لم يذكره القدماء ) * كالصدوقين ، وأوّل من ذكره الشيخ وأتباعه ، ويظهر الغبن بما يتفاوت به الثمن غالبا وقت العقد مع جهله بالقيمة ، ولا يتقدر الغبن بغير العرف * ( و ) * لكنه عند الأكثر من المحدثين * ( لا نص فيه بخصوصه ) * كما